كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
التيمم بدلا منه. ورد بما مر من أنه لا يرفع الحدث، ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته، ولا دليل على عود مانعية الجنابة به.
(ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه) للوضوء أو الغسل (ولا مسحه) كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والشرائع (3)، للأخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة (4) وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم (5). وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم (6). ولأنه غير واجد للماء، فإن معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوء وغسلا فلا يجزئ.
ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء، قال: ليؤدي الصلاة بالاجماع (7). وقد يؤيد بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة (8) وفاقا للنهاية (9) والمعتبر (10) بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر، وسقوط غسل نفسه ومسحه.
ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجبائر إن كانت، أو أوجبناها مع الامكان كما في المنتهى (11) والنهاية (12)، كما قال في التذكرة: ولو تعذر

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٥١ المسألة ١٠٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٠.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٧ ب ٥ من أبواب التيمم ح ٤.
(٥) المصدر السابق ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٨ ب ٥ من أبواب التيمم ح ٧.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٥، والخلاف: ج ١ ص ١٥٤ المسألة ١٠٥.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٦ س ٣٦.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٢.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٤١٠.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٢ س ١٠.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٥.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482