كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
بذل نصيبه لغيره، ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها.
نعم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها، ولو تمانعوا عليه فالمانع آثم ويملكه القاهر كما في المعتبر (1) والتذكرة (2)، ولما عرفت من أنه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره.
ورد أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون، فقال: يتوضأون هم ويتيمم الجنب (3).
(ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) وجد ماء لوضوئه أو لا كما في المبسوط (4) والنهاية (5) والجواهر (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11)، لبقاء الجنابة، لما عرفت من أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه.
ويؤيده الأخبار الناطقة بأن الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ، ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا (12).
خلافا للسيد في شرح الرسالة (13) فعنه ايجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر إنما يوجب الوضوء أو

(١) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٨ ب ١٨ من أبواب التيمم ح ٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٤.
(٦) جواهر الفقه: ص ١٣ المسألة ٢٥.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٤١.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٢.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٤٦.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٨.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب 12 من أبواب التيمم ح 4.
(13) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 112 س 6.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482