بذل نصيبه لغيره، ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها.
نعم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها، ولو تمانعوا عليه فالمانع آثم ويملكه القاهر كما في المعتبر (1) والتذكرة (2)، ولما عرفت من أنه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره.
ورد أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون، فقال: يتوضأون هم ويتيمم الجنب (3).
(ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) وجد ماء لوضوئه أو لا كما في المبسوط (4) والنهاية (5) والجواهر (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11)، لبقاء الجنابة، لما عرفت من أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه.
ويؤيده الأخبار الناطقة بأن الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ، ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا (12).
خلافا للسيد في شرح الرسالة (13) فعنه ايجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر إنما يوجب الوضوء أو