في موضعه أو غير موضعه (1). فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا. وفي المهذب: فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا (2). ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة.
وعلى المختار إن أضر به بذل الثمن له (فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل) إلا أن يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال.
(ولو لم يجد الثمن فهو فاقد) للماء إلا أن يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5)، أو يباع منه إلى أجل وهو يقدر عليه فيه عادة، كأن يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في الخلاف (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11). خلافا لبعض العامة (12). وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الإحكام (13)، ولا يجب الاقتراض إن كان معسرا. وكذا لا يجب شراء الماء نسيئة مع الاعسار، خلافا للشافعي (14).
(وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة) أو استئجارها (لو احتاج إليها) أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وإن كثر ما لم يتضرر، لمثل ما مر من وجدانه الماء وتمكنه من استعماله، وإن فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو أجرة المثل، لكن يرشد إليه ما هناك من النص.