وهل يجوز بالجص؟ يحتمله العبارة هنا وفي التحرير (1) ونهاية الإحكام (2) والتلخيص (3) والتبصرة (4) والارشاد (5) والشرائع (6) والنافع (7)، وينص عليه عبارات الوسيلة (8) والتذكرة (9) والمعتبر (10) والجامع (11)، بناء على دخوله في الصعيد. وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به، فقال: نعم. وقد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام.
(و) يجوز تيمم (تراب القبر) كما في الشرائع (12)، وإن نبش كما في المبسوط (13)، وإن تكرر نبشه كما في المعتبر (14)، ما لم يعلم بنجاسته، لأن غايته اختلاطه بأجزاء الميت التي استحالت ترابا، وكانت طهرت بالغسل. وأما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم.
نعم قد يقال: لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده، وهو ممنوع.
وقال الشافعي: لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز، لعدم الاختلاط. وإن جهل فوجهان، لأصل الطهارة، وظهور النبش (15).
(و) يجوز التيمم بالتراب (المستعمل) عندنا، للعمومات، ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى. ومن العامة من منع منه (16).