كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
وهل يجوز بالجص؟ يحتمله العبارة هنا وفي التحرير (1) ونهاية الإحكام (2) والتلخيص (3) والتبصرة (4) والارشاد (5) والشرائع (6) والنافع (7)، وينص عليه عبارات الوسيلة (8) والتذكرة (9) والمعتبر (10) والجامع (11)، بناء على دخوله في الصعيد. وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به، فقال: نعم. وقد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام.
(و) يجوز تيمم (تراب القبر) كما في الشرائع (12)، وإن نبش كما في المبسوط (13)، وإن تكرر نبشه كما في المعتبر (14)، ما لم يعلم بنجاسته، لأن غايته اختلاطه بأجزاء الميت التي استحالت ترابا، وكانت طهرت بالغسل. وأما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم.
نعم قد يقال: لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده، وهو ممنوع.
وقال الشافعي: لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز، لعدم الاختلاط. وإن جهل فوجهان، لأصل الطهارة، وظهور النبش (15).
(و) يجوز التيمم بالتراب (المستعمل) عندنا، للعمومات، ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى. ومن العامة من منع منه (16).

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ٣٤.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٢.
(٤) تبصرة المتعلمين: ص ١٦.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(٧) المختصر النافع: ص ١٦.
(٨) الوسيلة: ص ٧١.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٥.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٤٧.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٩.
(١٥) المجموع: ج ٢ ص ٢١٦.
(١٦) المجموع: ج ٢ ص ٢١٨، كفاية الأخيار: ج 1 ص 35.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482