كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
وهو ضعيف، لأنها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا، وإلا لم يجز مطلقا، إلا أن يكون احتاط بذلك، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب، فإن أرض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به.
وهل يجوز بالنورة؟ في مصباح السيد (1) والمراسم (2) والتذكرة (3) والمعتبر (4): نعم، ويحتمله كلام المبسوط (5)، لدخولها في الصعيد، وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم به، فقال:
نعم (6).
وفي الخلاف (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والإصباح (11) ونهاية الإحكام (12) والتلخيص (13): المنع، لضعف الخبر، وخروجها بالاستحالة.
قال الشهيد: وهو ممنوع (14)، وفي المنتهى (15) والمختلف (16) الإحالة على الاسم، وهو الوجه، إلا على القول باعتبار التراب، فإن خروجها عنه معلوم.
(و) يجوز بأرض (الجص) كما في المقنعة (17) والمبسوط (18) والمهذب (19) والوسيلة (20) وفي النهاية (21) مع فقد التراب.

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
(٢) المراسم: ص ٥٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٥.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣١ و ٣٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧١ باب ٨ من أبواب التيمم ح ١.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ١٣٦ المسألة ٧٨.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(٩) الوسيلة: ص ٧١.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٣٧.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
(١٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٢.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ٢١ السطر الأخير.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٩.
(١٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤١٩.
(١٧) المقنعة: ص ٥٩.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(١٩) المهذب: ج ١ ص ٣١.
(٢٠) الوسيلة: ص ٧١.
(٢١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 262.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482