وهو ضعيف، لأنها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا، وإلا لم يجز مطلقا، إلا أن يكون احتاط بذلك، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب، فإن أرض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به.
وهل يجوز بالنورة؟ في مصباح السيد (1) والمراسم (2) والتذكرة (3) والمعتبر (4): نعم، ويحتمله كلام المبسوط (5)، لدخولها في الصعيد، وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم به، فقال:
نعم (6).
وفي الخلاف (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والإصباح (11) ونهاية الإحكام (12) والتلخيص (13): المنع، لضعف الخبر، وخروجها بالاستحالة.
قال الشهيد: وهو ممنوع (14)، وفي المنتهى (15) والمختلف (16) الإحالة على الاسم، وهو الوجه، إلا على القول باعتبار التراب، فإن خروجها عنه معلوم.
(و) يجوز بأرض (الجص) كما في المقنعة (17) والمبسوط (18) والمهذب (19) والوسيلة (20) وفي النهاية (21) مع فقد التراب.