ثم قدم في النهاية التيمم بعرف الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب، فذكر أنه إن كانت معه دابة نفض عرفها أو لبد سرجها وتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه (1). والظاهر ما في المنتهى: إن هذا الترتيب لكثرة وجود أجزاء التراب غالبا في عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب (2). وعكس ابن إدريس فقال: حكم غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه (3)، وفي المختلف: لم نقف له على حجة (4).
(ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به) بالاتفاق كما في المعتبر (5) وظاهر التذكرة (6) والمنتهى (7)، والأخبار (8)، فإن الله تعالى أولى بالعذر، ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في الأخبار وإن تمكن من تحقيقه، ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقدا للتراب.
واختلف في كيفية التيمم به، ففي السرائر: إنه كالتيمم بالأرض (9)، وفي المقنعة (10) والخلاف (11) والنهاية (12) والمبسوط (13) والمهذب (14): إنه يضع عليه يديه، ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وفي المعتبر: إنه الوجه لظاهر الأخبار (15).
قلت: بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في السرائر (16)، من غير فرك، لاحتماله إخلاله بالموالاة.