منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم) فإن لم يسلبه جاز، وهو معنى الاستهلاك الذي في المبسوط (1) والشرائع (2) والإصباح (3).
قال في المنتهى: لبقاء الاسم معه، ولأنه يتعذر في بعض المواضع (4). يعني التراب الخالص رأسا، وينبغي اعتبار عدم الإحساس بالخليط، مع ذلك - كما في الذكرى (5) - فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عن التراب، مع أنها لا تسلبه الاسم.
وفي المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه، والحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا (6). ولعله يعني أنه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت، لأنه لا يعلق بها، ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو الاعتماد إلى الظاهر.
(و) لما اشترط الملك أو حكمه كأن (لا) يجوز بالتراب أو الحجر (المغصوب) إلا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة. وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في أرض مغصوبة، فإن الاعتماد جز التيمم، فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة.
(ويجوز بأرض النورة) كما في المقنعة (7) والمبسوط (8) والشرائع (9) والنافع (10) والجامع (11) والوسيلة (12) والنهاية (13)، لكن اشترط في الأخير فقد التراب،