كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم) فإن لم يسلبه جاز، وهو معنى الاستهلاك الذي في المبسوط (1) والشرائع (2) والإصباح (3).
قال في المنتهى: لبقاء الاسم معه، ولأنه يتعذر في بعض المواضع (4). يعني التراب الخالص رأسا، وينبغي اعتبار عدم الإحساس بالخليط، مع ذلك - كما في الذكرى (5) - فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عن التراب، مع أنها لا تسلبه الاسم.
وفي المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه، والحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا (6). ولعله يعني أنه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت، لأنه لا يعلق بها، ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو الاعتماد إلى الظاهر.
(و) لما اشترط الملك أو حكمه كأن (لا) يجوز بالتراب أو الحجر (المغصوب) إلا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة. وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في أرض مغصوبة، فإن الاعتماد جز التيمم، فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة.
(ويجوز بأرض النورة) كما في المقنعة (7) والمبسوط (8) والشرائع (9) والنافع (10) والجامع (11) والوسيلة (12) والنهاية (13)، لكن اشترط في الأخير فقد التراب،

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ١١.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢١ س ٣٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ١٢.
(٧) المقنعة: ص ٥٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٦.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٤٧.
(١٢) الوسيلة: ص ٧١.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482