كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
والمستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم، قيل: والمتناثر منها دون الموضع المضروب عليه، إجماعا على ما في التذكرة (1)، وفي المبسوط بلا خلاف (2).
(و) يجوز بجميع ألوانه من (الأعفر) الذي يشوب بياضه حمرة، (والأسود والأصفر والأحمر) كالأرمني (والأبيض) الذي يؤكل سفها بإجماع العلماء كما في التذكرة (3) (و) يجوز تيمم (البطحاء) وهو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين (4) والمحيط والصحاح (5) والديوان (6) والفائق (7) وشمس العلوم، وفي المغرب المعجم: مسيل ماء فيه رمل وحصى، وفي المغرب المهمل: مسيل واسع فيه رمل وحصى، وفي الغريبين وتهذيب اللغة عن النضر: إن البطحاء الوادي، وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل (8)، وبه فسرهما ابن الأثير (9)، وفسرهما ابن فارس بكل مكان متسع (10).
وفي التذكرة: وهو - يعني البطحاء - التراب اللين في مسيل الماء (11)، وهو موافق لوسيط الغزالي.
وفي المنتهى: هو من مسيل السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر، وكذا الأبطح، قال: ويجوز التيمم به، وقال الشافعي في الأم: لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة (12)، انتهى.
وفي التذكرة: إجماع العلماء على جواز التيمم بها (13).
وحكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين:

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٢٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٠.
(٤) العين: ج ٣ ص ١٧٤ (مادة بطح).
(٥) الصحاح: ج ١ ص ٣٥٦ (مادة بطح).
(٦) ديوان الأدب: ج ٢ ص ٨.
(٧) الفائق: ج ١ ص ١٩٧.
(٨) تهذيب اللغة: ج ٤ ص ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٩) النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ١٣٤ (مادة بطح).
(١٠) معجم مقاييس اللغة: ج ١ ص ٣٦٠ (مادة بطح).
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١١.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤١ س ٢٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س 11.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482