ولا يجوز المكابرة عليها ولا على الماء إذا لم يبذل، للأصل، وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام الطهارة المائية، لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2).
(ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو) مثلا (وجب القبول) لتحقق التمكن بلا ضرر، إذ لا منة فيهما، وهو وفاق لابني سعيد في الأول (3)، ولم يتعرضا للثاني. فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي التمكن منهما.
وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة؟ وجهان، احتملا في التذكرة (4) والمنتهى (5)، وأوجب في نهاية الإحكام (6).
(بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) فلا يجب القبول، وفاقا للمعتبر (7)، لما فيه من المنة، بخلاف هبة الماء والإعادة، لخلوهما عنها غالبا.
وأوجب في المبسوط (8) قبول هبة الثمن، لحصول التمكن، ويأتي عليه هبة الآلة، وهو خيرة المنتهى فيهما، قال: إن المنة غير معتبرة في نظر الشرع، ولذا أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها (9).
(ولو وجد) أي ملك (بعض الماء) وتمكن من استعماله (وجب) عليه (شراء الباقي) بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له، (فإن تعذر تيمم) وجوبا اتفاقا.
(ولا يغسل بعض الأعضاء) الذي يفي به ماؤه، خلافا للشافعي (10) وأحمد (11) والحسن (12) والعطاء (13)، للأصل، وخروجه عن أقسام الطهارة، وقول