الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن أبي العلاء: في الجنب معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ (1). والظاهر إجماعنا عليه، كما يظهر من التذكرة (2) والمنتهى (3).
(وغسل النجاسة العينية) الغير المعفو عنها (عن البدن والثوب) الذي لا بد له من لبسه في الصلاة (أولى من الوضوء) والغسل (مع القصور) لما يجده من الماء (عنهما) إذا وجد التراب للتيمم، لأن الوضوء والغسل لهما بدل، بخلاف الطهارة من الخبث، وهو إجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن (4)، ومن غير أحمد في نجاسة الثوب (5).
(فإن خالف) وتطهر به من الحدث (ففي الاجزاء نظر) من النهي عنه، لوجوب الصرف في إزالة النجاسة، ومن أنه تطهر بماء مباح طاهر، ولا نص على النهي عنه، أو من النظر في اقتضاء الأمر النهي عن الضد، أو في انتهاء الأولوية هنا إلى الوجوب، أو في اقتضاء النهي المفهوم من الأمر الفساد. وفي التذكرة: قرب الاجزاء إن جوز وجود المزيل في الوقت (6)، يعني التجويز العادي ولو بزعمه.