نحو قول أبي الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (1).
وأما مع اجتهاده في الطلب فلا إعادة وإن كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط وفعله أحد الطهورين وما كلف به.
(ولو) فعل ما عليه من الاجتهاد لصلاة ثم (حضرت أخرى) وهو في مكانه (جدد) لها (الطلب، ما لم يحصل علم) استمرار (العدم) عادة (بالطلب السابق) لعموم أدلته، فإن حصل لم يجب، للأصل، وانتفاء الثمرة.
واكتفى الشهيد بالظن (2)، ويجوز اتحاد المعنى. واستشكل في التحرير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم (3)، وعكس في المنتهى (4). وإن انتقل إلى مكان آخر جدد الطلب قطعا.
(ولو علم) أو ظن - كما في نهاية الإحكام (5) - أو توهم - كما في المنتهى (6) أي ظن ضعيفا (قرب الماء منه) بحيث يصل إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا، ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين، وحده الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب (7) (وجب السعي إليه) لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق والنصوص. (ما لم يخف ضررا) على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو مالا. (أو) عرضا أو يخف أي يعلم عادة (فوت الوقت) بالسعي إليه، فإن جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق، ويمكن إرادته بخوف الفوت.
(وكذا يتيمم لو تنازع الواردون) مالا يمكنه غيره (وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت) بناء على جوازه في السعة مع اليأس، وإلا