إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (1).
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: إن الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار.
وأما عدم الوجوب إذا تضرر فللعسر والحرج والنهي عن التهلكة وقتل الأنفس (2).
وفي المعتبر: إنه فتوى فضلائنا، واستدل عليه بأن من خاف أخذ اللص ما يجحف به أن سعى إلى الماء (3) لا يجب عليه السعي، فكذا هنا (4).
وفي التذكرة: إنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى (5)، وفي المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا (6)، وفيه: لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، ولا نعرف فيه مخالفا.
وأطلق السيد (7) وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وإن كثر (8)، ويمكن إرادتهما المشهور.
ولم يوجب أبو علي الشراء (9) إذا كان غالبا، ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.
واحتمل عدم الوجوب في نهاية الإحكام (10)، لأن بذل الزائد ضرر، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله.
والجواب: وجود النص على بذل الزائد، وعمل الأصحاب به، وصدق وجدان الماء هنا حقيقة.
وفي المبسوط: وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به، سواء كان ذلك ثمن مثله