كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (1).
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: إن الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار.
وأما عدم الوجوب إذا تضرر فللعسر والحرج والنهي عن التهلكة وقتل الأنفس (2).
وفي المعتبر: إنه فتوى فضلائنا، واستدل عليه بأن من خاف أخذ اللص ما يجحف به أن سعى إلى الماء (3) لا يجب عليه السعي، فكذا هنا (4).
وفي التذكرة: إنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى (5)، وفي المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا (6)، وفيه: لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، ولا نعرف فيه مخالفا.
وأطلق السيد (7) وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وإن كثر (8)، ويمكن إرادتهما المشهور.
ولم يوجب أبو علي الشراء (9) إذا كان غالبا، ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.
واحتمل عدم الوجوب في نهاية الإحكام (10)، لأن بذل الزائد ضرر، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله.
والجواب: وجود النص على بذل الزائد، وعمل الأصحاب به، وصدق وجدان الماء هنا حقيقة.
وفي المبسوط: وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به، سواء كان ذلك ثمن مثله

(١) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٤٦.
(٢) في س و م: (النفس).
(٣) في س و ص و ك: (للماء).
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٠.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٣ س ١.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٣ س ٢٨.
(٧) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٦٩.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٥.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٩.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٤.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482