كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
يمكنه النزول (ولا آلة معه) ليمكنه النزح، أو يجده عند من لا يبذله.
(ولو وجده بثمن وجب شراؤه) اتفاقا (وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال) كما في السرائر (1) والشرائع (2)، كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها، وبمعناه ما في النهاية: من وجوب شرائه بالثمن إلا أن يبلغ مقدارا يضر به في الحال (3)، وما في الإصباح: من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به وما في النافع (4) وشرحه (5): من شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضر به في الحال، وما في الخلاف: من شرائه بثمن لا يضر به (6).
وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال، وأن المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة (7) والذكرى (8) لا زمان الحال.
ومن أعظم الضرر الاجحاف أي استيصال ماله، واقتصر عليه في الكافي (9) والغنية (10) والوسيلة (11).
أما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة، ولا تتم إلا به، وبعبارة أخرى:
لصدق وجدان الماء والتمكن منه، وللإجماع على ما في الخلاف (12)، وصحيح صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير (13).
وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا

(١) السرائر: ج ١ ص ١٤١.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٩.
(٤) المختصر النافع: ص ١٦.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٩.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ١٦٥ المسألة ١١٧.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٢ س ٢.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٢٢ س ٢٥.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١١.
(١١) الوسيلة: ص ٧٠.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ١٦٦ مسألة ١١٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٧ ب 26 وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ح 1.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482