الجهات، فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته، ثم يرسم دائرة صغرى، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.
واقتصر في النهاية (1) والاقتصاد (2) والوسيلة (3) على اليمين واليسار، ويمكن تعميمهما للأربع، وزاد المفيد (4) والحلبي (5) الإمام فقط، لكون الخلف مفروغا عنه بالمصير، فلا خلاف.
وفي المنتهى: احتمال التحري، فما غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة، قال: ولو قيل: التحري باطل والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح فلا بد من الطلب في الجميع ولأن كل جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذ الموجب للتجويز، كان قويا، والطلب واجب (6).
(إلا أن) يمنع منه مانع أو (يعلم عدمه) في الجهات كلها فيسقط أو في بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان وانتفاء الفائدة، إلا أن يعلم أو يظن وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب، ولا يجب بالاحتمال، وإلا لم يكن للتقدير بالغلوة والغلوتين معنى.
(ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم) وجوبا (وصلى ولا إعادة) عليه (وإن كان مخطئا) في اخلاله بالطلب وإن ظهر وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرائع (7) وا لمعتبر (8)، لسقوط الطلب عنه بالضيق، وإن أثم بتركه في السعة وصدق أنه غير واجد للماء فيجب عليه التيمم والصلاة فيجزئان، بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة إلا بطهور، ويجب الماء (9) مع التمكن والضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة، كما في المختلف (10)