وهو أولى، ويمكن دخوله في عموم من خاف البرد، وقد يدخل في المرض.
و (سواء استند في معرفة ذلك) المذكور من اللص وما بعده (إلى الوجدان) بنفسه (أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا) واحدا إذا حصل الخوف والظن بقوله، لأنه كالعلامة المورثة للخوف، كما يقبل قول القصاب الفاسق في التذكية.
قال في التذكرة: وكذا العبد والمرأة، أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل وإن ظن صدقه قبل (1).
(ولو تألم) باستعمال الماء (في الحال) لشدة البرد أو الحر أو رائحة كبريتية ونحوها أو لمرض (ولم يخش) سوء (العاقبة توضأ) أو اغتسل، ولم يجز له التيمم، لخروجه عن النصوص، وللأصل، مع أن أفضل الأعمال أحمزها، وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع (2)، وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان.
والأقوى الجواز كما في المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والإصباح (7) وظاهر الكافي (8) والغنية (9) والمراسم (10) والنافع (11) والجامع (12) والبيان (13)، لنفي العسر والحرج، ويمكن إدخاله فيمن خاف على نفسه من البرد.
السبب (الثالث: عدم الوصلة) إليه (بأن يكون في بئر) مثلا، ولا