كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة، أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه، أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه، لنفي الضرر والعسر والحرج والنهي عن قتل الأنفس.
ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه، إلا فيمن أجنب (1) وسيأتي، والنصوص على خصوص نحو المجدور والكسير والمبطون، ومن به قروح أو جروح، أو خاف على نفسه من البرد.
وقيد المرض في الشرائع (2) والتحرير (3) بالشدة، وذكر في المبسوط (4) والتذكرة (5) والمعتبر (6): أنه لو كان يسيرا لم يجز التيمم، ونفى عنه الخلاف في المبسوط (7)، ونسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال: يشكل بالعسر والحرج وبقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر، مع تجويزهما التيمم للشين (8).
(أو شين) يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في الخلاف (9) والمبسوط (10) وا لوسيلة (11) والإصباح (12) والشرائع (13) والمعتبر (14)، وفيه وفي المنتهى: أنه قول علمائنا (15)، لنفي الحرج والعسر والضرر، وفي نهاية الإحكام: لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه (16)، وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش (17)،

(١) في ص: (اجتنبت) و م: (أجب).
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ٢٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٢ س ٢٦.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٢٢ س ٣٧.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ١٥٣ المسألة ١٠٢.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(١١) الوسيلة: ص ٧٠.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٠.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٧.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٦٥.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٦ س ١٨.
(١٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٥.
(١٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٥ س 30.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482