يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة، أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه، أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه، لنفي الضرر والعسر والحرج والنهي عن قتل الأنفس.
ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه، إلا فيمن أجنب (1) وسيأتي، والنصوص على خصوص نحو المجدور والكسير والمبطون، ومن به قروح أو جروح، أو خاف على نفسه من البرد.
وقيد المرض في الشرائع (2) والتحرير (3) بالشدة، وذكر في المبسوط (4) والتذكرة (5) والمعتبر (6): أنه لو كان يسيرا لم يجز التيمم، ونفى عنه الخلاف في المبسوط (7)، ونسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال: يشكل بالعسر والحرج وبقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر، مع تجويزهما التيمم للشين (8).
(أو شين) يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في الخلاف (9) والمبسوط (10) وا لوسيلة (11) والإصباح (12) والشرائع (13) والمعتبر (14)، وفيه وفي المنتهى: أنه قول علمائنا (15)، لنفي الحرج والعسر والضرر، وفي نهاية الإحكام: لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه (16)، وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش (17)،