فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل (1). فإنه إنما يدل على أن الطلب في سعة الوقت، وأن التيمم عند ضيقه.
وأما استيعاب الوقت بالطلب - كما فهمه المحقق (2) ومال إلى العمل به لوضوح سنده وضعف الأول - فليس بنص فيه.
ثم ما ذكرناه من معنى الغلوة هو المعروف، وفي العين (3) والأساس (4): أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وفي المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع: أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. وفي الارتشاف أنها مائة باع، والميل عشرة غلا.
وأطلق الطلب في الإقتصاد (5)، وجمل العلم والعمل (6)، والجمل والعقود (7) والجامع (8)، ورمية أو رميتين في النهاية (9) والمبسوط (10).
ولا بد من الطلب (من الجهات الأربع) كما في المبسوط (11) والمهذب (12) وشرح الجمل للقاضي (13)، والغنية (14) والإصباح (15) والإشارة (16) والشرائع (17) إذ لا مرجح لبعضها، ولا يعلم تحقق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها، وفي الغنية الاجماع عليه (18).
والأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من