وإجماع أهل العلم كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3).
(أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة) كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة (4)، والرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه، وزاد في التذكرة: الذمي والمعاهد (5).
ودليل جواز التيمم لعطش المسلم - رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم - وجود المقتضي، وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الطهارة والصلاة، ولذا يقطعان، لإنقاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب، وخصوصا دابته التي يفضي عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة ونحوه. وقد يعمم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي (6).
قال في نهاية الإحكام: وغير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها (7). يعني ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب، أو لا كالحية والهرة الضارية.
ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره، واستشكل في المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) في حيوان الغير إن خاف التلف، قال في المنتهى: فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن (10)، واحتمله في النهاية قال: وإن تولى هو السقي لأنه كنائب المالك (11).
(أو مرض) يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره، أو