أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (1). ويدخل العرض في النفس.
ولو خاف جبنا لا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز التيمم (2)، وفي التحرير:
لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين (3)، وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنه كالخائف لسبب (4)، وفي التذكرة: الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب (5).
قلت: لا بأس به إذا اشتد، بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة.
قال: وهو أحد قولي أحمد لكن يعيد عنده، وأصحهما عنده الوضوء (6)، وتوقف في المنتهى (7). هذا إن لم يورث الجبن مرضا، وإلا كان من الخوف من مرض.
وفي المنتهى (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10): أنه لا فرق في المال بين القليل والكثير، وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص (11)، ولا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يحتمل عادة.
وقوله: (أو عطش) يحتمل العطف على الخوف، ويقربه قوله: (في الحال) وقوله: (أو توقعه في المآل) إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا لخوف توقعه. ويحتمل العطف على (لص) بتقدير الخوف، أي أو الخوف من عطش، بمعنى الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع، بالنصوص