والإصباح (1)، وفي النهاية (2) والاقتصاد: أنه لا يجوز (3)، ولم أظفر لشئ منهما بسند، وقيدت الكراهية في الشرح بكون الخليط أكثر، لخبر الحسن بن راشد (4)، وكان الأوضح تقييدها بكون الإبريسم أقل.
(ويستحب القطن المحض) كما في المبسوط (5) والنهاية (6) والاقتصاد (7) والوسيلة (8) والسرائر (9)، لخبر أبي خديجة (10) المتقدم.
ويستحب (الأبيض) في غير الحبرة كما في الخلاف (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والجامع (14) والكافي (15) والغنية (16)، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر جابر: ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم (17). وفي خبر ابن القداح: البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم (8 1).
وفي نهاية الإحكام: الاجماع على استحباب الكون (19) قطنا محضا أبيض (20)، وكذا في المعتبر (21) على الكون قطنا أبيض، وهو بمعناه. وفي الخلاف:
نفي الخلاف في استحباب الأبيض (22)، وفي المهذب (23) والإصباح المنع من