المصبوغ، مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح (1)، ونقلها في المهذب (2).
وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن المختار: لا يكفن الميت في السواد (3).
وبطريق آخر: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به (4). والمشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا.
وفي المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7): الاجماع على كراهية السواد.
وفي المنتهى نفي الخلاف فيها، ونسبه كراهية المصبوغ إلى القيل، ثم نفى البأس عنه لمخالفته فعلهم عليهم السلام (8).
(وأقل الواجب للرجل والمرأة) اختيارا (ثلاثة أثواب) وفاقا للمشهور للتأسي، والأخبار، كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام، لا أقل منه، يوارى فيه جسده كله، على ما في أكثر نسخ التهذيب (9)، وفي الخلاف (10) والغنية (11): الاجماع عليه.
والفرض عند سلا ر (12) ثوب واحد للأصل، وقول الباقر عليه السلام لزرارة ومحمد ابن مسلم في الحسن: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه، يوارى فيه جسده كله (13)، ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب (14)، وفي بعض أخرى: أو ثوب تام. ويجوز حملهما على حالتي الاختيار والاضطرار،