كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
(ويكره) إرساله في (الكنيف) المعد للبول والغائط وفاقا للمعظم، وفي الذكرى: إنه إجماع (1)، ويؤيده صحيح الصفار أنه كتب إلى العسكري عليه السلام، هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام:
يكون ذلك في بلاليع (2). وفي الفقيه: إنه لا يجوز (3).
(ولا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (4) وكتب المحقق (5)، ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم (6)، واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) بتعذر اتخاذ حفيرة له.
وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.
(ويكره ركوبه) أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر، لخبر عمار، ولما فيه من احتقار للميت، ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى (13)، وفي الغنية: الاجماع عليه (14)، وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابة: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك، وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه (15).
(و) يكره (إقعاده) على كل حال، قطع به معظم الأصحاب، وحكى عليه

(١) ذكرى الشيعة: ص ٤٥ س ٣٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٠ ب ٢٩ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨، المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٧.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(٩) الوسيلة: ص ٦٥.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٨.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٢.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ١.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقيه): ص ٥٠١ س ١٤.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٤ ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482