(ويكره) إرساله في (الكنيف) المعد للبول والغائط وفاقا للمعظم، وفي الذكرى: إنه إجماع (1)، ويؤيده صحيح الصفار أنه كتب إلى العسكري عليه السلام، هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام:
يكون ذلك في بلاليع (2). وفي الفقيه: إنه لا يجوز (3).
(ولا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (4) وكتب المحقق (5)، ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم (6)، واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) بتعذر اتخاذ حفيرة له.
وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.
(ويكره ركوبه) أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر، لخبر عمار، ولما فيه من احتقار للميت، ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى (13)، وفي الغنية: الاجماع عليه (14)، وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابة: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك، وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه (15).
(و) يكره (إقعاده) على كل حال، قطع به معظم الأصحاب، وحكى عليه