كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما، وهو مستحب، وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي. وليس في الغنية إلا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه (1).
وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر، وكأنه المعني بالاجماع المحكي في التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)، لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل. وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة، ويزيد هنا أن بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر إلا بعد التغسيل، فالتقديم ممتنع، إلا أن يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد، فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل، وإن لم يحصل التطهير.
(ثم) يجب أن (يستر عورته) عن نفسه وعن كل ناظر محترم (ثم يغسله ناويا) كما في الخلاف (4) والكافي (5) والمهذب (6) والإشارة (7)، لتشبيهه في الأخبار بغسل الجنابة، وتعليله بخروج النطفة منه (8)، والاحتياط، وكونه عبادة.
ونسب الاجماع عليه إلى الخلاف (9)، وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف.
وهل تكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة؟ وجهان، ومنصوص الإشارة التعدد (10)، وحكي عن مصريات السيد عدم وجوب النية (11)، وهو خيرة المنتهى (12) للأصل. ومنع كونه عبادة إلا مع النية، لاحتمال كونه إزالة نجاسة، ولذا

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ص ٣٨ س ٣٢.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٢ المسألة ٤٦٩.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(٧) إشارة السبق: ص ٧٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٥ ب ٣ من أبواب غسل الميت.
(٩) نسبه إليه في ذكرى الشيعة: ص ٤٤ س ٣٥.
(١٠) إشارة السبق: ص ٧٥.
(١١) المصدر السابق.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٥ س 29.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482