أمارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالأخبار وقول الأطباء.
(وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان) فالوجوب خيرة المقنعة (1) والمراسم (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والإصباح (6) والشرائع (7) لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة (8). ولمعاوية بن عمار إذ سأله عن الميت: استقبل بباطن قدميه القبلة (9). وظاهرهما التوجيه (10) بعد الموت، ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل على هاشمي وهو في السوق فقال: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض (11). وهو أمر في واقعة معينة، مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب، والاستحباب خيرة الخلاف (12) والجامع (13) وظاهر المبسوط (14) والنهاية (15) والاقتصاد (16) والمصباح (17) ومختصره، وحكي عن السيد (18) وغرية المفيد (19)، وهو الأقوى، للأصل، وضعف أدلة الوجوب، واحتاط به المحقق في النافع (20) وشرحه (21)