من الذكرى (1).
وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط (2) والنهاية (3) والمراسم (4) والجامع (5) والمقنعة (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والارشاد (9) والتلخيص (10) ويقتضيه التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)، وفي التحرير (13) والشرائع (14): أنه يلف في خرقة، وفي الخمسة الأول: أنه يحنط، وهو ظاهر الإرشاد والتلخيص. وروي عن الرضا عليه السلام: مع التكفين والدفن (15).
(أو كان بعضه) أي المسلم أو السقط (إذا كان فيه عظم) قال في المنتهى: بغير خلاف بين علمائنا (16)، ويدل عليه نحو ما تسمعه (17) من الأخبار في العظام، وأنه يغسل متصلا بالجملة، فكذا منفصلا.
ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت، وفاقا لصريح السرائر (18) والمنتهى (19) والتذكرة (20) ونهاية الإحكام (21) والدروس (22) وعموم الكتاب ونحوه، وقضية كلامي النهاية (23) والمبسوط (24)، وخلافا للمعتبر (25)، استنادا إلى