كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
خروجا من الخلاف واستظهارا في البراءة.
(وكيفيته) عندنا (أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ذريح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معرضا كما يجعل الناس (1). وفي خبر الشعيري: يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل قدميه مما يلي القبلة (2).
وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن، وآخر إن وسع المكان أضجع كذلك (3)، وإلا فكما قلناه.
(ويكره طرح حديد) وفي التذكرة: أو غيره (4)، وفي المنتهى: أو شئ يثقل به (5) (على بطنه) وفي الإشارة: على صدره (6)، قال الشيخ في التهذيب:
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ (7)، وفي الخلاف: أنه إجماع (8)، وفي المنتهى: أنه ينافي الرفق المأمور به للميت (9)، ونسب في النافع إلى القيل (10)، وقال أبو علي:
يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (11)، وفي الذكرى: أن صاحب الفاخر أمر بجعل الحديد على بطنه (12).
(و) يكره (حضور جنب أو حائض عنده) للأخبار المعللة بتأذي الملائكة، وفي المعتبر: قال به أهل العلم (13). والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٣) المجموع: ج ٥ ص ١١٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٨.
(٦) إشارة السبق: ص ٧٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ ذيل المسألة ٤٦٧.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٩.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٢.
(١١) نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٨ س ٢٢.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٣ - 264.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482