كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
خروجا من الخلاف واستظهارا في البراءة.
(وكيفيته) عندنا (أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ذريح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معرضا كما يجعل الناس (1). وفي خبر الشعيري: يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل قدميه مما يلي القبلة (2).
وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن، وآخر إن وسع المكان أضجع كذلك (3)، وإلا فكما قلناه.
(ويكره طرح حديد) وفي التذكرة: أو غيره (4)، وفي المنتهى: أو شئ يثقل به (5) (على بطنه) وفي الإشارة: على صدره (6)، قال الشيخ في التهذيب:
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ (7)، وفي الخلاف: أنه إجماع (8)، وفي المنتهى: أنه ينافي الرفق المأمور به للميت (9)، ونسب في النافع إلى القيل (10)، وقال أبو علي:
يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (11)، وفي الذكرى: أن صاحب الفاخر أمر بجعل الحديد على بطنه (12).
(و) يكره (حضور جنب أو حائض عنده) للأخبار المعللة بتأذي الملائكة، وفي المعتبر: قال به أهل العلم (13). والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٣) المجموع: ج ٥ ص ١١٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٨.
(٦) إشارة السبق: ص ٧٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ ذيل المسألة ٤٦٧.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٩.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٢.
(١١) نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٨ س ٢٢.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٣ - 264.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست