كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
(وتجب الوصية على كل من عليه حق) لله أو للناس، لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن، وعنهم عليهم السلام الوصية حق على كل مسلم (1)، ولعمومه قيل بالوجوب مطلقا (2).
(ويستحب الاستعداد) للموت، وإنما يتحقق (بذكر الموت في كل وقت) فعنه صلى الله عليه وآله: أكثروا من ذكر هادم اللذات (3). فما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. وعنه عليه السلام: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت (4).
(و) يستحب (حسن ظنه بربه) فلقد سبقت رحمته غضبه، وهو أرحم به من كل راحم، وهو عند ظن عبده به.
وفي العيون عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا، فقال: أحسن ظنك بالله (5). وفي أمالي أبي علي ابن الشيخ مسندا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة (6).
(و) يستحب اتفاقا وبالنصوص (تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) فقال الصادق عليه السلام في خبر أبي خديجة: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموتوا (7).
قال الكليني: وفي رواية أخرى قال: فلقنه كلمات الفرج والشهادتين

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٥٧ ب ٢٩ من أبواب الاحتضار.
(٢) جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٥١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٤٩ ب ٢٣ من أبواب الاحتضار ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٥١ ب ٢٤ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٥) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ٣ ح ٧.
(٦) أمالي الشيخ الطوسي: ص ٣٧٩ ح ٨١٤ (ط مؤسسة البعثة).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٣ ب 36 من أبواب الاحتضار ح 3.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482