(وتجب الوصية على كل من عليه حق) لله أو للناس، لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن، وعنهم عليهم السلام الوصية حق على كل مسلم (1)، ولعمومه قيل بالوجوب مطلقا (2).
(ويستحب الاستعداد) للموت، وإنما يتحقق (بذكر الموت في كل وقت) فعنه صلى الله عليه وآله: أكثروا من ذكر هادم اللذات (3). فما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. وعنه عليه السلام: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت (4).
(و) يستحب (حسن ظنه بربه) فلقد سبقت رحمته غضبه، وهو أرحم به من كل راحم، وهو عند ظن عبده به.
وفي العيون عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا، فقال: أحسن ظنك بالله (5). وفي أمالي أبي علي ابن الشيخ مسندا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة (6).
(و) يستحب اتفاقا وبالنصوص (تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) فقال الصادق عليه السلام في خبر أبي خديجة: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموتوا (7).
قال الكليني: وفي رواية أخرى قال: فلقنه كلمات الفرج والشهادتين