كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
وصلت إن شاء الله (1). وعن الرضا عليه السلام: أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرون يوما، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز (2).
بقي الكلام في أمرين:
الأول: إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس والباقي استحاضة أم تجعل العشرة كلها نفاسا؟ نص المحقق على الثاني (3)، ولعله لخلو كلام الأصحاب عن الرجوع إلى عادتها، وإطلاقهم أن الأكثر عشرة أو ثمانية عشر. ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على كون العشرة نفاسا (4) وللاستصحاب، ومخالفته الحيض في الاسم.
وفي بعض الأحكام وإن كان دم الحيض حقيقة واحتباسه مدة الحمل واحتمال أخبار الرجوع إلى أيام أقرائها أن أكثره العشرة كالحيض، كما يظهر من الشيخين (5) وجماعة أنه الذي فهموه منها، ويؤيده إطلاقها، ولا يخفى ضعف الجميع. وغلطه المصنف في المنتهى (6) والتحرير (7): ولم يعرف له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر، بعشرة أيام، قال:
وذلك غير دال على محل النزاع، إذ من المحتمل أن يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام (8).
قلت: مع احتمال ما أسلفناه من إهمال طاء تستطهر، وكون العشرة أيام

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٦.
(٢) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٩١.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٣ المسألة ٢١٣.
(٥) المقنعة: ص ٥٧ والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٢.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س ١٥.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س 18.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482