وصلت إن شاء الله (1). وعن الرضا عليه السلام: أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرون يوما، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز (2).
بقي الكلام في أمرين:
الأول: إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس والباقي استحاضة أم تجعل العشرة كلها نفاسا؟ نص المحقق على الثاني (3)، ولعله لخلو كلام الأصحاب عن الرجوع إلى عادتها، وإطلاقهم أن الأكثر عشرة أو ثمانية عشر. ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على كون العشرة نفاسا (4) وللاستصحاب، ومخالفته الحيض في الاسم.
وفي بعض الأحكام وإن كان دم الحيض حقيقة واحتباسه مدة الحمل واحتمال أخبار الرجوع إلى أيام أقرائها أن أكثره العشرة كالحيض، كما يظهر من الشيخين (5) وجماعة أنه الذي فهموه منها، ويؤيده إطلاقها، ولا يخفى ضعف الجميع. وغلطه المصنف في المنتهى (6) والتحرير (7): ولم يعرف له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر، بعشرة أيام، قال:
وذلك غير دال على محل النزاع، إذ من المحتمل أن يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام (8).
قلت: مع احتمال ما أسلفناه من إهمال طاء تستطهر، وكون العشرة أيام