كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1).
وإطلاق الأخبار والفتاوي بأن دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة، ولو جازت معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت، خصوصا إذا صادف العادة. ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس (2).
واحتمل المصنف في النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة وإن لم يتخلل نقاء أقل الطهر، قال: لأن نقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله، وهنا لم يؤثر فيما بعده، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضتين، قال:
ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان (3) انتهى.
وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين، مع ضعف أولهما كالأولين، ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر.
(ولا حد لأقله) للأصل والاجماع، وخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن النفساء، كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع قال: ليس لها حد (4).
(فجاز أن يكون لحظة) وهو معنى قول السيد في الجمل (5) والناصريات (6)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٣ ب ١١ من أبواب الحيض ح ١.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٦ المسألة ٢١٧.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣١، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١٧، وتذكرة الفقهاء:
ج ١ ص ٣٦
س ٢٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١١ ب ٢ من أبواب النفاس ح ١.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 227 المسألة 63.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482