عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1).
وإطلاق الأخبار والفتاوي بأن دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة، ولو جازت معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت، خصوصا إذا صادف العادة. ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس (2).
واحتمل المصنف في النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة وإن لم يتخلل نقاء أقل الطهر، قال: لأن نقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله، وهنا لم يؤثر فيما بعده، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضتين، قال:
ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان (3) انتهى.
وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين، مع ضعف أولهما كالأولين، ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر.
(ولا حد لأقله) للأصل والاجماع، وخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن النفساء، كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع قال: ليس لها حد (4).
(فجاز أن يكون لحظة) وهو معنى قول السيد في الجمل (5) والناصريات (6)