وأقرب إلى العموم قول النهاية (1) والوسيلة (2): إن كان بالليل، وقول الكافي (3) والمبسوط (4): إن كان ليلا، والأوضح قول القاضي: ويسرج عنده في الليل مصباح (5).
والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا أنه لما قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام، ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري بما كان (6). وهو مع الضعف حكاية حال، ولا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا، ولا ببيت الموت، بل ولا بالليل.
قال المحقق في المعتبر: فهي ساقطة لكنه فعل حسن (7). ثم في المقنعة (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والإصباح (11) والجامع (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام: الاسراج إلى الصباح (15). قال في المعتبر: وهو حسن أيضا، لأن علة الاسراج غايتها الصباح (16).
(و) يستحب (قراءة القرآن عنده) قبل الموت وبعده للتبرك، واستدفاع الكرب والعذاب، وخصوصا سورتا (يس) و (الصافات) قبله. فروي: أنه يقرأ