يوما (1). وقد يعطي هذا الكلام التردد بين الجميع.
وفي الفقيه: أن الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (2). وما ذكره من الأربعين إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين (3). ويحتمل أن يراد أنها في الغالب ترى الدم كذلك وإن كان بعضه استحاضة.
ورواه محمد بن يحيى الخثعمي سأله عليه السلام عنها، فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قال: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين (4). وحفص بن غياث عنه عن أبيه عن علي عليه السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما، فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي (5). ويجوز كون الجميع حكاية لكلام العامة وإنكارا عليهم.
وأما ما في الخبر الآخر: (أنها تقعد حتى تطهر) فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة. وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث (ليس لها حد) (6) وأن معناه حد القلة. وحمله الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة، بل ترجع إلى عادتها (7).
وسأل علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت