كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
يوما (1). وقد يعطي هذا الكلام التردد بين الجميع.
وفي الفقيه: أن الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (2). وما ذكره من الأربعين إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين (3). ويحتمل أن يراد أنها في الغالب ترى الدم كذلك وإن كان بعضه استحاضة.
ورواه محمد بن يحيى الخثعمي سأله عليه السلام عنها، فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قال: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين (4). وحفص بن غياث عنه عن أبيه عن علي عليه السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما، فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي (5). ويجوز كون الجميع حكاية لكلام العامة وإنكارا عليهم.
وأما ما في الخبر الآخر: (أنها تقعد حتى تطهر) فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة. وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث (ليس لها حد) (6) وأن معناه حد القلة. وحمله الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة، بل ترجع إلى عادتها (7).
وسأل علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت

(١) المقنع: ص ١٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ - ١٠٢ ذيل الحديث ٢١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٣.
(٤) المصدر السابق ح ١٨.
(٥) المصدر السابق ح ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١١ ب ٢ من أبواب النفاس ح ١.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨٠ ذيل الحديث 516.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482