شئ من الولد مثلا - فلا خلاف، وإن أرادوا الظاهر فدليلهم أنها قبل تمام الولادة حامل، ولذا يصح لزوجها الرجعة. ويضعف بأن الحمل إنما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس، ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء. وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم يبطل صومها، ولا وجب عليها غسل بما رأته عندها.
وقطع الشيخ (1) والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط (2)، والفاضلان هنا وفي المعتبر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والنهاية (6) وا لتذكرة (7) بشموله للمضغة، وكذا الشهيد (8)، واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة (9).
وفي التذكرة (10) والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل (11). وفي المنتهى به وبأنها بد خلق آدمي فهو نفاس، كما لو تبين فيها خلق آدمي، قال: وهو أحد الوجهين عن أحمد، وفي الوجه الآخر ليس بنفاس وهو اختيار الحنفية، لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة، ولعل بين الأمرين فرقا (12).
وقيدت في الذكرى باليقين (13) أي يقين كونها مبدأ آدمي، وفي التذكرة بشهادة القوابل أنها لحم ولد (14)، والاجماع على تحقق النفاس بوضعها (15) حينئذ.
وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها (16) نفاسا وإن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك.
وأما العلقة والنطفة، ففي المعتبر (17) والمنتهى القطع بخروجهما وأطلقا (18)،