كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
شئ من الولد مثلا - فلا خلاف، وإن أرادوا الظاهر فدليلهم أنها قبل تمام الولادة حامل، ولذا يصح لزوجها الرجعة. ويضعف بأن الحمل إنما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس، ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء. وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم يبطل صومها، ولا وجب عليها غسل بما رأته عندها.
وقطع الشيخ (1) والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط (2)، والفاضلان هنا وفي المعتبر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والنهاية (6) وا لتذكرة (7) بشموله للمضغة، وكذا الشهيد (8)، واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة (9).
وفي التذكرة (10) والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل (11). وفي المنتهى به وبأنها بد خلق آدمي فهو نفاس، كما لو تبين فيها خلق آدمي، قال: وهو أحد الوجهين عن أحمد، وفي الوجه الآخر ليس بنفاس وهو اختيار الحنفية، لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة، ولعل بين الأمرين فرقا (12).
وقيدت في الذكرى باليقين (13) أي يقين كونها مبدأ آدمي، وفي التذكرة بشهادة القوابل أنها لحم ولد (14)، والاجماع على تحقق النفاس بوضعها (15) حينئذ.
وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها (16) نفاسا وإن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك.
وأما العلقة والنطفة، ففي المعتبر (17) والمنتهى القطع بخروجهما وأطلقا (18)،

(١) المبسوط: ج ١ ص ٦٨ - ٦٩.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٩.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١٣.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣٢.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣٣.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١٢.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣١.
(١٥) في ك: (بوصفها).
(١٦) في س و م: (بوضعها).
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(١٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ١٢٣ س 13.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482