نهاية الإحكام (1). (وإن كان) المتولد (مضغة) كما في المعتبر (2)، ويفيده المبسوط (3) والمهذب (4) إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة (5) والذكرى (6) وظاهر المعتبر (7) والمنتهى (8) وغيرهما العلم (فهو نفاس) للعموم ظاهرا.
وخبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم، فقال عليه السلام: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة (9). وخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة (10). قال المحقق: والسكوني عامي لكنه ثقة، ولا معارض لروايته هذه (11).
قلت: لا نعلم كون شئ مما بعد (يعني) من كلام المعصوم. وفسر في جمل العلم والعمل (12) والجمل والعقود (13) والكافي (14) والغنية (15) والوسيلة (16) والإصباح (17) والجامع (18) بما بعد الولادة، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها - أي ظهور