عن أبي علي (1) لصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟
قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (2). وهو يعطي التخيير.
وخبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال، قلت: لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال: لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره (3). والمسؤول مجهول.
ورواه في الفقيه (4) مرسلا مقطوعا، وما روي في العيون عن الفضل، عن الرضا قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة (5). وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟
فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (6) نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما (7).
وقال الحسن: أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو بيومين، وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (8). قال المحقق: وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (9).