كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
عن أبي علي (1) لصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟
قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (2). وهو يعطي التخيير.
وخبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال، قلت: لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال: لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره (3). والمسؤول مجهول.
ورواه في الفقيه (4) مرسلا مقطوعا، وما روي في العيون عن الفضل، عن الرضا قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة (5). وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟
فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (6) نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما (7).
وقال الحسن: أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو بيومين، وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (8). قال المحقق: وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (9).

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٥٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٤ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٢.
(٣) علل الشرائع: ص ٢٩١ ح ١.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ ح ٢١٠.
(٥) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ١٢٤ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١.
(٨) نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٥٣.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٣.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482