كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
ويوجبه الشهيد إن كان يوجبه قبل الانقطاع (1)، لأن الشارع علق عليه الوضوء والغسل والطهارة الأولى كانت لما سلف، قال: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (2).
قلت: قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذكور. وإن كان موجبا للغسل في الغداة - مثلا - فأخلت به ثم برئت فالشهيد يوجب عليها الغسل (3)، وعلى المشهور وجهان، قربه المصنف في النهاية (4).
وفي الجامع: وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث، فلو انقطع في الصلاة أتمها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به (5). وهذا موافقة للشيخ وأتباعه في صحة الصلاة وزيادة في صحة الوضوء مع الانقطاع في أثنائه، مع الاستدلال عليهما بأن الانقطاع ليس حدثا، والدم الموجود قبله لم يناف الطهارة والصلاة، فلا جهة لبطلانهما، ولا كان يجب به تجديد طهارة، فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا انقطع في أثناء الوضوء. أما إذا انقطع بعد الصلاة فلعله يوجب الوضوء، وإن انقطع بينها وبين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلاة لعين ما ذكره من الدليل، ويدفع دليله أن الدم الموجود إنما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر، فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس.

(١) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ٢٦.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ٢٧.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ٣٠.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
(5) الجامع للشرائع: ص 45.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482