ويوجبه الشهيد إن كان يوجبه قبل الانقطاع (1)، لأن الشارع علق عليه الوضوء والغسل والطهارة الأولى كانت لما سلف، قال: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (2).
قلت: قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذكور. وإن كان موجبا للغسل في الغداة - مثلا - فأخلت به ثم برئت فالشهيد يوجب عليها الغسل (3)، وعلى المشهور وجهان، قربه المصنف في النهاية (4).
وفي الجامع: وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث، فلو انقطع في الصلاة أتمها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به (5). وهذا موافقة للشيخ وأتباعه في صحة الصلاة وزيادة في صحة الوضوء مع الانقطاع في أثنائه، مع الاستدلال عليهما بأن الانقطاع ليس حدثا، والدم الموجود قبله لم يناف الطهارة والصلاة، فلا جهة لبطلانهما، ولا كان يجب به تجديد طهارة، فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا انقطع في أثناء الوضوء. أما إذا انقطع بعد الصلاة فلعله يوجب الوضوء، وإن انقطع بينها وبين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلاة لعين ما ذكره من الدليل، ويدفع دليله أن الدم الموجود إنما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر، فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس.