استحاضة (1)، وربما رأتها قبل الحيض، والواو حالية وهي من الحيض، لا بيان الحكم الشرعي.
(وكل ما) أي دم خرج من قبل المرأة و (ليس بحيض) ولا نفاس وكأنه اكتفى به عنه (ولا) دم (قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس) أو الصغر فلا يتوهمن من إطلاق الأخبار والأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما.
وإطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدئة والمعتادة والمضطربة، وأحكام كل منها انحصارها فيمن بسن الحيض، فهو كقوله في نهاية الإحكام:
الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع، فإنه وإن لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل، ويوجب الأحكام على الغير، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله (2). وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدئة، وأيضا إلى مميزة وغيرها، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف (3) انتهى.
(ثم) عليها أن تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الأجزاء، فلا يمنع صلابتها أو صلابة جز منها من نفوذ الدم، فنقول: (إن ظهر) دمها (على) باطن (القطنة ولم يغمسها) كذا هنا وفي التحرير (4) والارشاد (5) والتلخيص (6)