كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
والروضة البهية (1) والمسالك (2).
(وأداء) أقل الواجب من (ركعة) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطئ الحركات وضدهما (3)، كما احتمله في نهاية الإحكام (4) وجب فعلها بإجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف (5)، والركعة إنما تتم بالرفع من السجدة الثانية كما في التذكرة (6). واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا، ولكونه المعظم (7).
وهل عليها الظهران إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك؟ اختلف قول الشيخ في المبسوط (8) في الأول، فأوجب الظهرين في الصلاة واستحبهما والعشائين هنا، وهو خيرة المهذب (9)، ولم يتعرض في الصلاة للعشائين. وفي الخلاف نفي الخلاف عن لزوم الصلاتين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر (10)، وهو خيرة المصنف (11) وابني سعيد (12) في كتبهم والمتأخرين. وفي الإصباح: استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب، والعشائين بإدراك أربع قبل الفجر (13).
وفي الفقيه: وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر (14).

(١) الروضة البهية: ج ١ ص ٣٨٨.
(٢) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٩ س ٢٩.
(٣) في س: (ضدها) و ص: (ضده).
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٤.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٧١ المسألة ١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٨ س ٢٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ٣٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٧٣.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٣٦.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٧١ المسألة ١٤.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٨ س ٢٧، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ٢٢، نهاية الإحكام:
ج ١ ص ٣١٥
، منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٤ س ٢.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣، المعتبر: ج ١ ص ٢٣٧، المختصر النافع: ص 10، الجامع للشرائع: ص 61.
(13) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 11.
(14) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 11.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482