قلت: روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (2).
ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (3). وعن عمار عن الصادق عليه السلام: فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (4).
وأما إدراك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات، فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر (5). وفي خبر الكناني:
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (6). وفي خبر عبد الله بن سنان: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (7). لكنها ليست نصا في ذلك، ولذا وقع الخلاف فيه.
وفي كتابي الحديث: أنها إن طهرت بعد أربعة أقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر، بل يستحب لها، وكذا لا يجب العشاءان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان (8). ولعله معنى ما في النهاية من قوله: فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى