الشرائط مع فقدها (1)، ولا بأس به.
(ولا يجب) القضاء (لو كان) الحيض (قبله) مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا، وفاقا للمشهور للأصل، مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها.
وفي الخلاف الاجماع عليه (2)، وأوجبه أبو علي (3)، والسيد في الجمل: إذا مضى مقدار الأكثر (4) لخبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، فإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (5). وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع (6) والفقيه (7)، وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط، لأن الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث ركعات.
وأطلق في النهاية (8) والوسيلة (9) القضاء إذا دخل الوقت، وأطلق في المقنع أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها (10).
(ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة) حسب أو وسائر الشروط المفقودة كما في الدروس (11) والموجز الحاوي (12) والشرح (13) والروض (14)