بعد دخول وقت العصر (وجب) عليها قضاء الصلاتين معا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس، وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة، ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت إلى قبل الفجر (1).
وهو مبني على خروج الوقت، والمختار خلافه، واستناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر (2). وهو ضعيف.
ثم إذا لم يبق من آخر الوقت إلا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو (أداؤها) اعتبارا بأولها - كما المبسوط (3) والشرائع (4) والخلاف، وفيه نفي الخلاف عنه مع نقله عن السيد (5) - أو قضاؤها - كما في المبسوط عن بعض الأصحاب (6) وفي الخلاف عن السيد: أو مركب من الأداء والقضاء؟ وجوه (7).
من نحو قوله صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (8). ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (9). وإدراك الجمعة بادراك ركعة، وهو خيرة الكتاب هنا وفي الصلاة والتحرير (10) والمختلف (11) والمنتهى (12)