الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (1). وفي الخلاف: الاجماع على روايته (2). وتنزل التحير منزلة الابتداء، وهو ممنوع.
ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة، ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي (3)، بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم، فيحتمل الحيض في كل شهر بثلاثة، كما نحكيه عن المعتبر، وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع (4) والشرائع (5)، إلا أن فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت.
وفي الجامع: تتحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة (6) عملا بالرواية واليقين.
وفي النهاية: تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول، والثلاثة في الثاني، وأن المتحيرة تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة (7)، يعني إلى أن تعرف عادتها. وكذا في الإستبصار (8) والمبسوط في المتحيرة (9)، وذلك لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام [عن المرأة] ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (10). ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه (11) والمقنع (12).