الشرائع (1) والمعتبر (2)، بلا خلاف كما في المنتهى (3)، وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) إجماعا، وفيهما (6) وفي المعتبر (7) التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى، ولصون ماء الغسل من التنجس، وبخبر يونس عنهم:: إمسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فانقه (8).
والمراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله، إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل - مثلا - قبل غسل الرأس، وإن تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى، ثم قبل أول الثانية إن خرج منه شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه.
وليس في المهذب إلا تقديم إزالة النجاسة (9) من غير نص على الوجوب، ولا في النافع إلا وجوب الإزالة (10) من غير نص على التقديم، ولا في الوسيلة إلا وجوب التنجية (11) من غير نص على القبلية، ويجوز عمومها لإزالة كل نجاسة، ولا في الكافي إلا تقديمها (12) من غير نص على الوجوب.
وفي المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والاقتصاد (16) والمصباح (17) ومختصره والمراسم (18) والسرائر (19) والإشارة (20) إلا تقديم تنجيته أو غسل