وجهان، من العدول عن الاطلاق، أو الماء المطلق إلى قيد البحث، أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار، والأمر في خبر يونس بغسل الآنية قبل صب القراح فيها. ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان بن خالد (1)، والأمر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين (2)، وأن المطلق يطهر من الأحداث والأخباث فهنا (3) أولى، وعليه منع.
ولعل التحقيق اعتبار أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما، ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما، وإن اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما، وخصوصا إذا اعتبر بقاء الاطلاق في المائين الأولين، فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر، خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج.
(ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح [على رأي] (4) لأن تغسيله ثلاثا واجب، والخليط واجب آخر، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول، خصوصا إن تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين، وجعلتا (5) طهارتين شرعيتين أو جزين من الطهارة الشرعية.
واكتفى المحقق في كتبه بالمرة (6)، واحتمله المصنف في المختلف (7) والتحرير (8) والنهاية (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) للأصل، ولأن الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر، أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما، ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطييب والحفظ من الهوام وسرعة التغير، فلا يفيد القراح،