(و) يستحب (البدأة) في الغسل (بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وكتب ابني سعيد (3)، لخبر الكاهلي (4)، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر الفضل: يبدأ بميامنه (5). وفي المعتبر: إنه مذهب فقهائنا أجمع (6)، وفي التذكرة: قاله علماؤنا (7).
(و) يستحب (تثليث كل غسلة في كل عضو) وفاقا للمشهور، لخبري يونس (8) والكاهلي (9)، والاجماع على ما في المعتبر (10) والتذكرة (11) والذكرى (12).
(و) يستحب (مسح بطنه) برفق (في) الغسلتين (الأولتين) التي بالسدر والتي بالكافور إن وجدا قبلهما، حذرا من خروج شئ بعد الغسل، لخبر الكاهلي (13) وغيره (14)، وفي المعتبر: الاجماع عليه (15).
(إلا الحامل) فيكره فيها، كما هو نص الوسيلة (16) والجامع (17) والمنتهى (18)، حذرا من الاجهاض، ولخبر أم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ولتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركيها (19).