كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
واستحبه ابنا حمزة (1) وسعيد (2)، ولعله للأصل، وللتشبيه بغسل الجنابة، وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي (3)، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس: تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح (4).
وضعف الجميع ظاهر، ولم يصرح الشيخ في المبسوط (5) والنهاية الغسل بالسدر في الغسل الأول إلا في غسل الرأس (6)، ثم المعروف في النصوص والفتاوى كون الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح.
وفي المختلف (7) والذكرى (8) والبيان (9): أنه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب.
والصواب استحبابه الخليط كما حكيناه، ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: تبدأ غسل الميت بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور (10). وهو مجمل، وينبغي حمله على التفصيل المعروف.
ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وجهان، من حصول الانقاء، ومن مخالفة الأمر، وهو أوجه.
والمراد (بماء) السدر ماء (طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) أي

(١) الوسيلة: ص ٦٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٥١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
(٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٧.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٤٥ س ٣.
(٩) البيان: ص ٢٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٥.
(٢ ١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٤.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482