الاطلاق (كذلك) مرتبا كالجنابة، وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به، والبقاء على الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم.
وقدر المفيد (1) وسلا ر (2) وابن سعيد الكافور بنصف مثقال (3)، لكن لا يعلم منهم الوجوب، كيف وسلار إنما يوجب غسلا واحدا بالقراح، وابن سعيد لا يوجب الخليط؟!
وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام: نصف حبة (4). وفي خبر مغيرة - مؤذن بني عدي - عنه عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالسدر، ثم بثلاثة مثاقيل من كافور (5). وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام: والق فيه حبات كافور (6).
وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين، فيمكن كونها نصف حبة، وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه.
وعن الرضا عليه السلام: واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور (7). وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده، فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة، وإنما هو لتنظيف بدنه من السدر.
وفي المقنع: ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور، وشئ من ذريرة السدر (8).
(ثم كذلك بالقراح) أي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل، أو الخليطين كما هو الظاهر، ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق.
وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح، بمعنى أنه لا يعتبر الخليط؟