كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
الاطلاق (كذلك) مرتبا كالجنابة، وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به، والبقاء على الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم.
وقدر المفيد (1) وسلا ر (2) وابن سعيد الكافور بنصف مثقال (3)، لكن لا يعلم منهم الوجوب، كيف وسلار إنما يوجب غسلا واحدا بالقراح، وابن سعيد لا يوجب الخليط؟!
وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام: نصف حبة (4). وفي خبر مغيرة - مؤذن بني عدي - عنه عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالسدر، ثم بثلاثة مثاقيل من كافور (5). وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام: والق فيه حبات كافور (6).
وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين، فيمكن كونها نصف حبة، وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه.
وعن الرضا عليه السلام: واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور (7). وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده، فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة، وإنما هو لتنظيف بدنه من السدر.
وفي المقنع: ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور، وشئ من ذريرة السدر (8).
(ثم كذلك بالقراح) أي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل، أو الخليطين كما هو الظاهر، ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق.
وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح، بمعنى أنه لا يعتبر الخليط؟

(١) المقنعة: ص ٧٥.
(٢) المراسم: ص ٤٧.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
(٥) المصدر السابق ح ١١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(٧) فقه الرضا: ص ١٦٧.
(٨) المقنع: ص 18.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482