كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
وضعف الجميع واضح.
وفي المبسوط (1) والنهاية (2) أنه حينئذ يغسل بالقراح، وهو مجمل. وفي السرائر: أنه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح (3).
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال، من عدم النص، وحصول الغرض به. وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
(ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور) ونحوهما (لو غسله يممه) بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل، لعموم بدليته، وخصوص خبر زيد عن آبائه عن علي عليه السلام: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال: يمموه (6)، وللاحتياط، وللإجماع كما في الخلاف (7).
ويكفي (مرة) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب (على إشكال) من الاشكال في غسل الميت أهو واحد أم متعدد؟ وعن المصنف: إن اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة.
(وكذا) ييمم (لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد) الماء أو (الغاسل) أي من يعرف الغسل. ويحتمل الغاسل الموافق ذكوريته أو أنوثيته لما تقدم من خبر زيد: في امرأة ماتت بين رجال (8).
(ويستحب وضع الميت على) شئ مرتفع من (ساجة) ونحوها

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٢ ب ١٦ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٧١٧ المسألة ٥٢٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٠ - 711 ب 22 من أبواب عسل الميت ح 4.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482