وضعف الجميع واضح.
وفي المبسوط (1) والنهاية (2) أنه حينئذ يغسل بالقراح، وهو مجمل. وفي السرائر: أنه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح (3).
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال، من عدم النص، وحصول الغرض به. وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
(ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور) ونحوهما (لو غسله يممه) بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل، لعموم بدليته، وخصوص خبر زيد عن آبائه عن علي عليه السلام: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال: يمموه (6)، وللاحتياط، وللإجماع كما في الخلاف (7).
ويكفي (مرة) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب (على إشكال) من الاشكال في غسل الميت أهو واحد أم متعدد؟ وعن المصنف: إن اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة.
(وكذا) ييمم (لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد) الماء أو (الغاسل) أي من يعرف الغسل. ويحتمل الغاسل الموافق ذكوريته أو أنوثيته لما تقدم من خبر زيد: في امرأة ماتت بين رجال (8).
(ويستحب وضع الميت على) شئ مرتفع من (ساجة) ونحوها