كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى (1)، لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب، من غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة، فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا، مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة، خصوصا، وأفاد المفيد أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر، ثم ميامنه بمثل ذلك، ثم مياسره بمثل ذلك (2)، وهو ماء كثير، لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر.
ويجب أن يغسله (مرتبا ك‍) غسل (الجنابة) إن لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار (3) والخلاف (4) وظاهر المعتبر (5) والتذكرة (6).
وفي الإنتصار (7) والمعتبر: أن كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات، وأن الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة (8)، لكن الصدوق (9) والقاضي (10) والشيخ في النهاية (11) والمبسوط (12) والمصنف في التذكرة (13) والنهاية (14) والمنتهى (15) أوجبوا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا، لخبري الكاهلي (16) ويونس (17).
(ثم بماء) طرح فيه من (الكافور) ما يقع عليه اسمه، ولم يخرجه عن

(١) ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ١.
(٢) المقنعة: ص ٧٦.
(٣) الإنتصار: ص ٣٦.
(٤) الخلاف ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٦.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٨.
(٧) الإنتصار: ص ٣٦.
(٨) المعتبر: ص ٢٦٦.
(٩) المقنع: ص ١٨.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٥٨.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٤.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ السطر الأخير.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482