ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى (1)، لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب، من غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة، فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا، مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة، خصوصا، وأفاد المفيد أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر، ثم ميامنه بمثل ذلك، ثم مياسره بمثل ذلك (2)، وهو ماء كثير، لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر.
ويجب أن يغسله (مرتبا ك) غسل (الجنابة) إن لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار (3) والخلاف (4) وظاهر المعتبر (5) والتذكرة (6).
وفي الإنتصار (7) والمعتبر: أن كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات، وأن الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة (8)، لكن الصدوق (9) والقاضي (10) والشيخ في النهاية (11) والمبسوط (12) والمصنف في التذكرة (13) والنهاية (14) والمنتهى (15) أوجبوا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا، لخبري الكاهلي (16) ويونس (17).
(ثم بماء) طرح فيه من (الكافور) ما يقع عليه اسمه، ولم يخرجه عن