كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
صديق (1). وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام (2) إن سلمت.
وفحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكره منها (4). وإن وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسلها إذا لم يكن من يغسلها. خلافا للتهذيب (5) والاستبصار (6) والغنية (7) فاشترطوا الاضطرار (8) ولعموم نحو خبر الثمالي (9) وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل (10). وتعليل تغسيل علي فاطمة عليهما السلام بكونها صديقة (11)، وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة (12). والكل ضعيف (13).
وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهاية (14) والمبسوط (15) المنع، وهو خيرة المنتهى (16)، وصريح التهذيب: أن الأفضل كونه من وراء الثياب (17)،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٤ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٧١٧ - ٧١٨ ب ٢٥ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٤ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢١.
(٦) الإستبصار: ج ١ ص ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢١.
(٨) في ك: (لما مر من صحيحي زرارة والحلبي الفارقين بين الزوج والزوجة لخروج المرأة من العدة بموتها).
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٧ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١٤.
(١١) المصدر السابق ح ١٥.
(١٢) بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٣٠٠ ح ١٠.
(١٣) في ك: (والكل ضعيف إلا الصحيحين).
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ٤.
(١٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٨ ذيل الحديث 1415.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست