كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
صديق (1). وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام (2) إن سلمت.
وفحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكره منها (4). وإن وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسلها إذا لم يكن من يغسلها. خلافا للتهذيب (5) والاستبصار (6) والغنية (7) فاشترطوا الاضطرار (8) ولعموم نحو خبر الثمالي (9) وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل (10). وتعليل تغسيل علي فاطمة عليهما السلام بكونها صديقة (11)، وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة (12). والكل ضعيف (13).
وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهاية (14) والمبسوط (15) المنع، وهو خيرة المنتهى (16)، وصريح التهذيب: أن الأفضل كونه من وراء الثياب (17)،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٤ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٧١٧ - ٧١٨ ب ٢٥ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٤ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢١.
(٦) الإستبصار: ج ١ ص ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢١.
(٨) في ك: (لما مر من صحيحي زرارة والحلبي الفارقين بين الزوج والزوجة لخروج المرأة من العدة بموتها).
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٧ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١٤.
(١١) المصدر السابق ح ١٥.
(١٢) بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٣٠٠ ح ١٠.
(١٣) في ك: (والكل ضعيف إلا الصحيحين).
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ٤.
(١٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٨ ذيل الحديث 1415.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482