صديق (1). وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام (2) إن سلمت.
وفحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكره منها (4). وإن وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسلها إذا لم يكن من يغسلها. خلافا للتهذيب (5) والاستبصار (6) والغنية (7) فاشترطوا الاضطرار (8) ولعموم نحو خبر الثمالي (9) وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل (10). وتعليل تغسيل علي فاطمة عليهما السلام بكونها صديقة (11)، وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة (12). والكل ضعيف (13).
وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهاية (14) والمبسوط (15) المنع، وهو خيرة المنتهى (16)، وصريح التهذيب: أن الأفضل كونه من وراء الثياب (17)،