إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه (1).
قال المحقق: ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس، والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب للنجاة، فله مزية على غيره من الأعضاء (2). وزيد في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4): أنه منه ينبت الشرايين السارية في البدن، وهو الرئيس على الأعضاء، فكأنه الانسان.
والظاهر أن عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلى عليه، ولذا يصلى على جميع العظام، ولم أظفر بخبر في الصدر وحده. ولم يذكر الصدوقان في الرسالة والمقنع إلا الصلاة على العظام وقالا: إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها (5).
وفي نهاية الإحكام: تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا (6). وفي التذكرة: يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا (7). وفي الذكرى: أن بعض الصدر والقلب ككلهما، لكونه من جملة يجب غسلها منفردة (8).
وقال أبو علي: لا يصلى على عضو الميت والقتيل، إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد (9).
وقوله: (أو يكون عظما مفردا) كقوله عليه السلام في خبر ابن مسلم: (وإن وجد عظم بلا لحم) (10) يحتمل مجموع العظام، ويوافقه في العضو التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن